الأسئلة الشائعة
35 سؤال
كل الفئات
طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 و المنشور عدد 26 لسنة 2006 يمكن للمعني بالأمر مواصلة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية إثر إنهاء إلحاقه لمدة سنة و تتولى الإدارة الأصلية في هذه الحالة صرف المنح و الإمتيازات حيث يتم اتباع التمشي التالي : يتقدم المعني بالأمر بمطلب في الغرض إلى إدارته الأصلية التي تحيله بدورها إلى الإدارة التي كان العون ملحقا لديها سابقا للتثبت من توفر الشروط القانونية لمواصلة التمتع بالمنح طبقا للفصل 10 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 . في صورة توفر الشروط اللازمة تتولى الإدارة الأصلية إصدار قرار إداري في الصدد و صرف مستحقات المعني بالأمر .
تم ضبط شروط إسناد خطة كاتب مؤسسة بالتعليم العالي بمقتضى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المنقح بالأمر عدد 24 لسنة 2002 .
طبقا للنظام الأساسي الخاص للسلك المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية تنتمي رتبة فني سامي رئيس أول إلى الصنف الفرعي أ1 و يمكنه بالتالي الترشح لخطة رئيس مصلحة طبقا للشروط الواردة بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 .
الخطط الوظيفية هي خطط يمارس بمقتضاها بعض أعوان الوظيفة العمومية مسؤوليات محددة داخل هياكل إدارتهم، وتسند حسب شروط تضبطها أوامر ترتيبية، وتتمتع الإدارة في شأنها بسلطة تقديرية واسعة. وتنقسم إلى خطط مشتركة، وخطط خصوصية، وخطط مرتبطة برتب معينة، وخطط بديوان رئيس الجمهورية والدواوين الوزارية.
شروط التسمية في الخطط المشتركة (الأمر عدد 1245 لسنة 2006): تضبط أقدمية دنيا في الصنف أو الخطة السابقة، تكون أقصر للمتحصلين على الأستاذية أو شهادة معادلة (مثلا رئيس مصلحة: الصنف أ1 دون أقدمية أو أ2 مع 5 سنوات).
إجراءات الإسناد:
- يتقدم العون بمطلب إلى رئيس إدارته مرفق بقائمة في الخدمات وسيرة ذاتية ونسخة من قرار التسمية في رتبته ونسخ من الشهائد العلمية والتكوينية.
- في صورة موافقة رئيس الإدارة والإدارة المركزية، يعرض مشروع قرار الإسناد على إمضاء الوزير وينشر بالرائد الرسمي، باستثناء الخطط بالنيابة.
- تسند خطتا مدير عام إدارة مركزية وكاتب عام وزارة بمقتضى أمر.
يمكنكم الاطلاع على العرض المصاحب لمعرفة المنح المخولة لكل خطة وأحكام إنهاء التكليف.
شروط التسمية في الخطط المشتركة (الأمر عدد 1245 لسنة 2006): تضبط أقدمية دنيا في الصنف أو الخطة السابقة، تكون أقصر للمتحصلين على الأستاذية أو شهادة معادلة (مثلا رئيس مصلحة: الصنف أ1 دون أقدمية أو أ2 مع 5 سنوات).
إجراءات الإسناد:
- يتقدم العون بمطلب إلى رئيس إدارته مرفق بقائمة في الخدمات وسيرة ذاتية ونسخة من قرار التسمية في رتبته ونسخ من الشهائد العلمية والتكوينية.
- في صورة موافقة رئيس الإدارة والإدارة المركزية، يعرض مشروع قرار الإسناد على إمضاء الوزير وينشر بالرائد الرسمي، باستثناء الخطط بالنيابة.
- تسند خطتا مدير عام إدارة مركزية وكاتب عام وزارة بمقتضى أمر.
يمكنكم الاطلاع على العرض المصاحب لمعرفة المنح المخولة لكل خطة وأحكام إنهاء التكليف.
طبقا للأمر عدد 728 لسنة 1998 لا يمكن إسناد منحة الساعات الإضافية للأعوان المكلفين بخطة وظيفية و بناء عليه لا يمكن إسناد عطل تعويضية للأعوان المعنيين بعنوان عمل إضافي .
تم ضبط الخطط الوظيفية التي تخوٌل التمتع بالسكن الوظيفي بمقتضى الأمر عدد 199 لسنة 1972 الذي تم تنقيحه في العديد المناسبات حيث تضمنت الخطط الوظيفية المشتركة و الخطط الوظيفية الخصوصية لمختلف الوزارات و الإدارات العمومية .
يكفي تقديم مطلب معرف بالإمضاء يعبر فيه المعني عن رغبته الصريحة و الواضحة في إنهاء تكليفه بالخطة الوظيفية و انتظار موافقة رئيس الإدارة .
على عكس نظام نصف الوقت مع التمتع بنصف الأجر يمكن مبدئيا للأعوان المكلفين بخطة وظيفية طلب العمل بنظام نصف الوقت مع التمتع بثلثي الأجر غير أن الإدارة في أغلب الحالات لا توافق على الطلب باعتبار أن التكليف بخطة وظيفية يفترض مباشرة العون لمهامه كامل الوقت .
يترتب عن الإعفاء من الخطة الوظيفية الحرمان الفوري من المنح و الإمتيازات المخولة لخطة وظيفية غير أن العون يواصل الإنتفاع بالمنح و الإمتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة أقصاها سنة و ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة :
- أن لا يكون الإعفاء مترتبا عن تسليط عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية .
- أن يكون العون قد باشر الخطة المعنية لمدة سنتين على الأقل
و في صورة عدم توفر الشرط الثاني يتمتع المعني بالأمر بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية الأدنى مباشرة لمدة أقصاها سنة و ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
و يمكن للعون أن ينتفع بمقابل مالي عوضا عن الإمتيازات العينية التي كان ينتفع بها .
مثال : عون عمومي باشر خطة رئيس مصلحة لمدة 6 سنوات ثم خطة كاهية مدير لمدة سنة و ستة أشهر ثم تم إعفاؤه من خطته الوظيفية يحق له في هذه الحالة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة . المرجع : الأمر عدد 1245 لسنة 2006 . المنشور عدد 26 لسنة 2006 .
- أن لا يكون الإعفاء مترتبا عن تسليط عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية .
- أن يكون العون قد باشر الخطة المعنية لمدة سنتين على الأقل
و في صورة عدم توفر الشرط الثاني يتمتع المعني بالأمر بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية الأدنى مباشرة لمدة أقصاها سنة و ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى.
و يمكن للعون أن ينتفع بمقابل مالي عوضا عن الإمتيازات العينية التي كان ينتفع بها .
مثال : عون عمومي باشر خطة رئيس مصلحة لمدة 6 سنوات ثم خطة كاهية مدير لمدة سنة و ستة أشهر ثم تم إعفاؤه من خطته الوظيفية يحق له في هذه الحالة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة . المرجع : الأمر عدد 1245 لسنة 2006 . المنشور عدد 26 لسنة 2006 .
إذا ارتقى العون إلى رتبة تنتمي إلى الصنف الفرعي أ1 قبل استيفاء شرط 7 سنوات أقدمية للتسمية في خطة رئيس مصلحة فالرأي عندي أنه لا يطالب بقضاء 4 سنوات في الصنف الفرعي أ1 للتسمية في خطة رئيس مصلحة طبقا لما نص عليه الأمر عدد 1245 لسنة 2006 بل يكفي قضاء 7 سنوات أقدمية و التي تستوعب الأقدمية في الصنف الفرعي أ2 و الصنف الفرعي أ1 . مع الملاحظة و أنه إذا تمت الترقية إلى الرتبة المنتمية إلى الصنف الفرعي أ1 عن طريق التكوين فلا يطالب المعني بالأمر في هذه الحالة بأقدمية دنيا للتسمية في خطة رئيس مصلحة
1-10 of 35
Showing 1 to 10 of 35 results
اطرح سؤالك
سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.