الأسئلة الشائعة

127 سؤال كل الفئات

طبقا للفصل 37 من قانون الوظيفة العمومية و المنشور عدد 19 لسنة 2010 يتعين عدم احتساب الفترات التي لا يتم فيها القيام بعمل فعلي و منجز عند إسناد عطل الإستراحة السنوية بما في ذلك العطل الناجمة عن حوادث الشغل.

المقصود هنا إحالة على عدم المباشرة من أجل تربية الأبناء . يمكنك الرجوع إلى نافذة المنشورات عبر الموقع www.dalili.tn
للتعرف على الشروط والإجراءات والوثائق المطلوبة.

يحافظ المعني بالأمر على رصيده الخاص بعطل المرض العادي قبل تمتعه بعطلة مرض طويل الأمد يضاف إليه رصيد ب5 أيام عطلة مرض عادي عن كل شهر عمل منجز بعد استئناف العمل أي رصيد يقدٌر 25 يوم و بالتالي فإن المعني بالأمر يتمتع بعطلة مرض عادي لمدة 21 يوم بكامل المرتب و ذلك طبقا لمقتضيات المنشور عدد 3 لسنة 1998.

سواء كان العون مكلفا بخطة وظيفية أم لا فإنه يتعين تطبيق أحكام الفصلين 37 و 38 من قانون الوظيفة العمومية و المنشور عدد 19 لسنة 2010 بخصوص رصيد عطل الإستراحة السنوية أما بخصوص العطل التعويضية فإن المكلفين بخطة وظيفية ليس لديهم الحق في العطل التعويضية و ذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 728 لسنة 1998.

طبقا للفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية لا يمكن أن تعقب عطلة المرض عطلة الإستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية و بالتالي يتعين الإستظهار بشهادة طبية سرية حتى يتسنى عرض ملفك على أنظار اللجنة الطبية المختصة .

تتم إجراءات المراقبة الطبية لعطل المرض طويل الأمد طبقا لأحكام الأمر عدد 191 لسنة 1988 و المنشور عدد 35 لسنة 1990 .

للأسف اللجان الطبية تجتمع عادة بصفة شهرية أو نصف شهرية على أقصى تقدير بشكل يحول دون تسوية وضعيات المعنيين في الإبان . بالنسبة لوضعيتك يتعين التفريق بين حالتين : في صورة التمتع بعطلة مرض طويل الأمد لمدة 105 يوم و رفض 30 يوم تتم تسوية هذة المدة بمنح عطلة مرض عادي أو بالخصم من المرتب طبقا لأحكام الفصل الثامن من الأمر عدد 191 لسنة 1988 . أمٌا في صورة التمتع بعطلة مرض عادي لمدة 105 مع رفض 30 يوم تتم تسوية هذه الفترة دون مرتب مع الدعوة إلى استئناف العمل في كلتا الحالتين .

بالتأكيد ، طبقا للمنشور عدد 19 لسنة 2010 تحتسب أيام الراحة الأسبوعية التي تلي مباشرة مدة عطلة الإستراحة السنوية المطلوبة ضمن مدة العطلة الممنوحة .

تتم تسوية أيام الراحة الأسبوعية التي تلي مباشرة عطلة مرض عادي باحتسابها ضمن مدة العطلة الممنوحة أي 7 أيام في هذه الوضعية استنادا لما يلي :
- من شروط التمتع بعطلة مرض عادي كما نص عليها الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 تعذٌر القيام بالمهام لأسباب صحية و بالتالي فإن المباشرة إثر عطلة مرض عادي يجب أن تكون فعلية و لا يمكن اعتماد مباشرة افتراضية أيام الراحة الأسبوعية .
- أيام الراحة الأسبوعية تمنح مقابل مباشرة العمل لمدة 5 أيام في الأسبوع و بالتالي في صورة عدم مباشرة العمل خلال هذه الأيام فليس للعون الحق في التمتع بها و تحتسب أيام الراحة الأسبوعية ضمن مدة العطلة التي سبقتها .
يمكنكم الإستئناس بالمذكرة المرفقة .
تحميل

تم ضبط نظام و مقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بمقتضى الأمر عدد 728 لسنة 1998 . بالنسبة لتحويل الساعات الإضافية إلى عطل تعويضية فإن الفصل الأول من الأمر عدد 728 لسنة 1998 نص على أنه لا يمكن تأجير الأعمال الإضافية التي تم تعويضها باستراحة معادلة لنفس المدة كما أن المناشير السنوية لإعداد مشروع الميزانية الصادرة عن رئاسة الحكومة تنص على إسناد عطل تعويضية مقابل الساعات الإضافية الفعلية
1-10 of 127
Showing 1 to 10 of 127 results
اطرح سؤالك
الحد الأدنى 10 أحرف

سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.