الأسئلة الشائعة
127 سؤال
كل الفئات
يتم تسوية الفترة إلى غاية تاريخ استئناف المعني بالأمر لعمله كعطلة مرض طويل الأمد إثر عرض ملفه على اللجنة الطبية المختصة استنادا إلى أحكام الفصل 10 من الأمر عدد 191 لسنة 1988 .
لا تطرح مدٌة عطلة مرض طويل الأمد من الأقدمية سواء عند المشاركة في الترقية بمختلف صيغها أو عند الإحالة على التقاعد باعتبار أن المعني بالأمر يتقاضى كامل مرتبه طيلة 3 سنوات الأولى ثم نصف المرتب لمدة سنتين و يتم الحجز في هذه الوضعية بعنوان التقاعد على أساس كامل المرتب .
الغياب إثر حصول كارثة طبيعية يندرج ضمن حالات القوة القاهرة و في تقديري لا يطالب العون في هذه الوضعية بتسوية غيابه سواء بعطلة سنوية أو عطلة استثنائية .
تم التطرق إلى العطل التعويضية في إطار أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 728 لسنة 1998 أما بخصوص كيفية إسنادها فقد اعتمدت الإدارات العمومية على ما يلي : يتم تنفيل الأعوان القائمين بخدمات إضافية خارج التوقيت الإداري بإخضاع مدٌة الخدمات الزائدة المنجزة من قبل العون خلال الأيام العادية للعمل وأيام الراحة الأسبوعية إلى ضارب مرٌة ونصف في حين تسوٌى مدة الأعمال الزائدة المنجزة خلال أيام الأعياد الوطنية والدينية بضارب 2.
يمكنكم الإستئناس بالوثيقة المرفقة
طبقا للفصل 7 من الأمر عدد 191 لسنة 1988 يشترط للتمتع بعطلة مرض طويل الأمد أن يكون المعني بالأمر في وضعية مباشرة فعلية أو أن يكون في عطلة مرض عادي و بالتالي لا يمكن أن تعقب عطلة مرض طويل الأمد مباشرة عطلة استراحة سنوية و يتعين في هذه الوضعية المباشرة ثم طلب التمتع بعطلة مرض طويل الأمد .
في تقديري أنه يتعين الرجوع إلى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 الذي نص على أن مطالب عطل المرض توجه إلى الرئيس المباشر في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإنقطاع علما و أنه في صورة إرسال المطلب عبر البريد يتم اعتماد تاريخ الإرسال . أما بخصوص العنوان المضمن بمطلب العطلة فيتعين أن يكون دقيقا حتى يتسنى للإدارة مراسلة المعني بالأمر و القيام بمراقبة إدارية أو طبية عند الإقتضاء و ذلك طبقا لمقتضيات المنشور عدد 35 لسنة 1990.
121-127 of 127
Showing 121 to 127 of 127 results
اطرح سؤالك
سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.