الأسئلة الشائعة
128 سؤال
كل الفئات
تتم تسوية أيام الراحة الأسبوعية التي تلي مباشرة عطلة مرض عادي باحتسابها ضمن مدة العطلة الممنوحة أي 7 أيام في هذه الوضعية استنادا لما يلي :
- من شروط التمتع بعطلة مرض عادي كما نص عليها الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 تعذٌر القيام بالمهام لأسباب صحية و بالتالي فإن المباشرة إثر عطلة مرض عادي يجب أن تكون فعلية و لا يمكن اعتماد مباشرة افتراضية أيام الراحة الأسبوعية .
- أيام الراحة الأسبوعية تمنح مقابل مباشرة العمل لمدة 5 أيام في الأسبوع و بالتالي في صورة عدم مباشرة العمل خلال هذه الأيام فليس للعون الحق في التمتع بها و تحتسب أيام الراحة الأسبوعية ضمن مدة العطلة التي سبقتها .
يمكنكم الإستئناس بالمذكرة المرفقة .
- من شروط التمتع بعطلة مرض عادي كما نص عليها الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 تعذٌر القيام بالمهام لأسباب صحية و بالتالي فإن المباشرة إثر عطلة مرض عادي يجب أن تكون فعلية و لا يمكن اعتماد مباشرة افتراضية أيام الراحة الأسبوعية .
- أيام الراحة الأسبوعية تمنح مقابل مباشرة العمل لمدة 5 أيام في الأسبوع و بالتالي في صورة عدم مباشرة العمل خلال هذه الأيام فليس للعون الحق في التمتع بها و تحتسب أيام الراحة الأسبوعية ضمن مدة العطلة التي سبقتها .
يمكنكم الإستئناس بالمذكرة المرفقة .
تم ضبط نظام و مقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بمقتضى الأمر عدد 728 لسنة 1998 . بالنسبة لتحويل الساعات الإضافية إلى عطل تعويضية فإن الفصل الأول من الأمر عدد 728 لسنة 1998 نص على أنه لا يمكن تأجير الأعمال الإضافية التي تم تعويضها باستراحة معادلة لنفس المدة كما أن المناشير السنوية لإعداد مشروع الميزانية الصادرة عن رئاسة الحكومة تنص على إسناد عطل تعويضية مقابل الساعات الإضافية الفعلية
في صورة إقرار الطبيعة المهنية لحادث الشغل فلا تحتسب فترة العجز المؤقت عن مباشرة المهام إلى حين حصول البرء ضمن رصيد عطلة المرض المستحقة بعنوان سنة عمل منجز .
درجت الإدارات العمومية على اعتماد طريقة احتساب هذا التنفيل بعنوان ساعات عمل إضافية عند إسناد العطل التعويضية و ذلك بمقتضى مذكرات داخلية في الغرض لكن لا يوجد نص قانوني صريح . يمكنكم الإستئناس بالمذكرة المصاحبة الصادرة عن مصالح وزارة التربية .
طبقا للفصل 50 من قانون الوظيفة العمومية يمكن منح عطلة بدون أجر لمدة 3 أشهر في السنة الإدارية و يشترط للتمتع بهذه العطلة أن يكون للعون صفة الموظف أو العامل : العون الوقتي و العون المتعاقد ليس لديهما الحق ، تقديم مطلب يحظى بالموافقة المسبقة لرئيس الإدارة .
من شروط التمتع بعطلة مرض العجز أو تعذر القيام بالمهام لأسباب صحية و ذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 و حيث أن المعني بالأمر أقام بالمستشفى بصفة فجئية فيكون هذا الشرط متوفرا و ثابتا و يكفي الإستظهار بشهادة إقامة من المستشفى في الآجال القانونية : 48 ساعة من تاريخ الإنقطاع ثم تتم تسوية الوضعية بتعمير مطلب العطلة و الإدلاء بالشهادة الطبية التي تنص على المدة اللازمة للشفاء بالتنسيق مع الرئيس المباشر .
طبقا للمنشور عدد 19 لسنة 2010 تخصم مدٌة عطل المرض من رصيد عطلة الإستراحة السنوية المستحقة . مثال في صورة التمتع بعطلة مرض عادي لمدة شهر يتم خصم 2.5 يوم من رصيد عطلة الإستراحة السنوية للمعني بالأمر .
درجت بعض الإدارات على خصم مدة الإسترخاص من رصيد عطلة الإستراحة السنوية لكن لا يوجد نص صريح في هذا الشأن .
بالتأكيد تتقاضى الموظفة المتمتعة بعطلة ولادة بكامل مقدار منحة الإنتاج و ذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 187 لسنة 1988.
نعم ، يمكنه طلب التمتع بعطلة مرض عادي مباشرة إثر عطلة عيد ديني أو وطني باعتبار أن هذه العطلة تسند مباشرة من الإدارة طبقا للفصل 26 من قانون الوظيفة العمومية و الأمر عدد 223 لسنة 2021 و ليس بطلب من المعني بالأمر على غرار عطلة الراحة الأسبوعية.
11-20 of 128
Showing 11 to 20 of 128 results
اطرح سؤالك
سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.