الأسئلة الشائعة

127 سؤال كل الفئات

يتعين تقديم مطلب العطلة الإستثنائية مرفقا بالمؤيدات اللازمة في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإنقطاع عن العمل .

 لا يمكن منح عطلة استثنائية للمشاركة في مؤتمرات علمية منظمة على المستوى الوطني أو الدولي أو الملتقيات ذات الصبغة الفنية والأيام الدراسية باعتبار أن الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية لم ينص على إمكانية الإنتفاع بعطل استثنائية للأسباب المذكورة أعلاه.

يتم الخصم من المرتب بعنوان غياب غير شرعي باعتبار أن المدرسين يتمتعون فقط بالعطل المدرسية.

لا يمكن ذلك باعتبار أن عطل المرض العادي تسند بعد الإدلاء بشهادة طبٌية مسلٌمة من طرف طبيب مسجل بعمادة الأطباء.

 يترتب على عدم التنصيص على العنوان بكل دقة الخصم من المرتب بعنوان فترة الغياب عن العمل. الأمر عدد 191 لسنة 1988

لا تقبل هذه الشهادة باعتبار أن إثبات الإصابة بالمرض يتم من قبل طبيب مرسٌم بعمادة الأطباء ولا يمكن لطلبة الطب أو الأطباء المتربصين أو الممرضين أو الصيادلة أن يسلٌموا شهادة طبية.

لا يمكن ذلك حيث يتعيٌن توفٌر شرط المباشرة الفعلية أو أن يكون المعني بالأمر في عطلة مرض عادي للتمتٌع بعطلة مرض طويل الأمد وبالتالي فإنه يجب استئناف العمل ثم طلب التمتع بهذه العطلة.

 يمكن للإدارة إسناد عطلة مرض طويل الأمد بصفة وجوبية إلى الأعوان الذين أصيبوا بأحد الأمراض المشار إليها أعلاه والذين لم يبادروا من تلقاء نفسهم بطلب الإنتفاع بهذه العطلة وتتولٌى الإدارة القيام بالإجراءات القانونية اللازمة الصدد.

 لا يمكن منح عطلة مرض طويل الأمد إذا ما تبين أن المرض ناتج عن تناول المشروبات الكحولية أو عن استعمال المخدٌرات وذلك طبقا لأحكام الفصل 44 من قانون الوظيفة العمومية

نعم يحق له ذلك باعتبار أن قانون الوظيفة العمومية لم يشترط مباشرة العون لمدة دنيا لاستحقاق هذه العطلة على غرار عطل المرض العادي.
31-40 of 127
Showing 31 to 40 of 127 results
اطرح سؤالك
الحد الأدنى 10 أحرف

سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.