الأسئلة الشائعة
127 سؤال
كل الفئات
للمعني بالأمر الحق في عطلة مرض عادي مدٌتها خمسة (05 ) أيام عن كل شهر عمل منجز أي عطلة مرض عادي لمدة 30 يوما بكامل الأجر و تتم إحالته على عدم المباشرة الوجوبية لمدٌة 15 يوما باعتبار أنه لم يباشر العمل لمدة 365 يوما وليس لديه الحق في التمتع بعطلة مرض عادي بنصف الأجر .
للمعني بالأمر الحق في عطلة مرض عادي مدٌتها خمسة (05 ) أيام عن كل شهر عمل منجز أي عطلة مرض عادي لمدٌة 30 يوما بكامل الأجر و تسوى بقية المدٌة أي 15 يوما بدون أجر باعتبار أنه لم يباشر العمل لمدة 365 يوما وليس لديه الحق في التمتع بعطلة مرض عادي بنصف الأجر
للمعني بالأمر الحق في عطلة مرض عادي مدٌتها يومان و نصف (2.5 ) عن كل شهر عمل منجز أي عطلة مرض عادي لمدٌة 15 يوما بكامل الأجر و تسوى بقية المدٌة أي 15 يوما بدون أجر .
لا يمكن لعون تمتع بعطلة مرض عادي مغادرة محل إقامته دون ترخيص مسبق من إدارته باستثناء حالة التأكد التي يجب إثباتها. الفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية .
لا تسقط المستحقٌات في هذه الحالة و يكفي الادلاء بقرار أو شهادة مسلٌمة في الغرض من الإدارة الأصلية.
نعم يمكن للإدارة، لضرروة العمل، أن تأمر العون العمومي بإيقاف عطلة الإستراحة واستئناف عمله ويعتبر عدم الإمتثال إلى ذلك خطأ مهنيا فادحا.
لا يمكن التمتع بعطلة استثنائية بعنوان فترة تغيٌب لآداء مناسك العمرة و يتم تسوية هذه الغياب إما بطلب التمتع بعطلة استراحة سنوية بالنسبة للأعوان المعنيين أو طلب التمتع بعطلة بدون أجر بالنسبة للمدرسين في صورة تغيبهم في فترة تتزامن مع تواصل الدروس
لا يكفي الإستظهار بشهادة حضور certificat de présence للتمتع بعطلة مرض عادي إذ يتعين الإدلاء بشهادة طبية تنص على المدة المحتملة للشفاء و يتم الخصم من المرتب بعنوان غياب غير شرعي في هذه الحالة.المرجع : الأمر عدد 191 لسنة 1988.
لا يمكن للعون التمتع بعطلة مرض عادي إلا إذا كان مباشرا لعمله بصفة فعلية وتسوٌى فترة غيابه عن العمل بدون أجر في هذه الوضعية.
نعم بإمكان الإدارة إيقاف صرف مرتب العون باعتبار أنه يحجٌر عليه ممارسة نشاط خاص بمقابل أثناء انتفاعه بعطلة مرض طويل الأمد بصرف النظر عن العقوبات التأديبية.المرجع : الفصل 36 من قانون الوظيفة العمومية
71-80 of 127
Showing 71 to 80 of 127 results
اطرح سؤالك
سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.