الأسئلة الشائعة

412 سؤال كل الفئات

بالتأكيد سواء تعلق الأمر بأسلاك مشتركة : اتخاذ إجراءات النقلة بين الوزارات أو أسلاك خصوصية : اتخاذ إجراءات الإلحاق يتم تغيير الرتبة عبر الإجراء المخصص بمنظومة إنصاف و هو انتداب مترشح داخلي .

الزيادات العامة في الأجور هي زيادات يتم إدماجها ضمن المقادير الشهرية للمنح الخصوصية لمختلف الأسلاك المعنية : منحة التصرف و التنفيذ ، منحة مراقبة المشاريع ، المنحة البيداغوجية ، .... بالنسبة للترقية من رتبة إلى رتبة أعلى يتمتع المعني بالأمر بمقدار المنحة الخصوصية المخولة للرتبة الجديدة . بالنسبة للتدرج فيتم الترفيع فقط في المرتب الأساسي طبقا لشبكة الأجور . بالنسبة للتكليف بالخطة الوظيفية فيتم الإنتفاع بالمنح المخولة للخطة المعنية دون أي تأثير على مقدار المنحة الخصوصية .

طبقا للفصل 37 من قانون الوظيفة العمومية و المنشور عدد 19 لسنة 2010 يتعين عدم احتساب الفترات التي لا يتم فيها القيام بعمل فعلي و منجز عند إسناد عطل الإستراحة السنوية بما في ذلك العطل الناجمة عن حوادث الشغل.

صيغ الإدماج متعددة و تخضع لنصوص قانونية و ترتيبية مختلفة مثلا بالنسبة لعملة الحضائر الجهوية يتم إدماجهم بصفة عون أو عامل وقتي . بصفة عامة يخضع الأعوان المدمجون لفترة تربص .

تنطبق على وضعيتك أحكام الفصل 58 من القانون عدد 78 لسنة 1985 : الإلحاق تجاه رتبة جديدة و بناء يتعين عدم تقديم الإستقالة بل اتباع إجراءات الإلحاق .

المقصود هنا إحالة على عدم المباشرة من أجل تربية الأبناء . يمكنك الرجوع إلى نافذة المنشورات عبر الموقع www.dalili.tn
للتعرف على الشروط والإجراءات والوثائق المطلوبة.

طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 و المنشور عدد 26 لسنة 2006 يمكن للمعني بالأمر مواصلة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية إثر إنهاء إلحاقه لمدة سنة و تتولى الإدارة الأصلية في هذه الحالة صرف المنح و الإمتيازات حيث يتم اتباع التمشي التالي : يتقدم المعني بالأمر بمطلب في الغرض إلى إدارته الأصلية التي تحيله بدورها إلى الإدارة التي كان العون ملحقا لديها سابقا للتثبت من توفر الشروط القانونية لمواصلة التمتع بالمنح طبقا للفصل 10 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 . في صورة توفر الشروط اللازمة تتولى الإدارة الأصلية إصدار قرار إداري في الصدد و صرف مستحقات المعني بالأمر .

يحافظ المعني بالأمر على رصيده الخاص بعطل المرض العادي قبل تمتعه بعطلة مرض طويل الأمد يضاف إليه رصيد ب5 أيام عطلة مرض عادي عن كل شهر عمل منجز بعد استئناف العمل أي رصيد يقدٌر 25 يوم و بالتالي فإن المعني بالأمر يتمتع بعطلة مرض عادي لمدة 21 يوم بكامل المرتب و ذلك طبقا لمقتضيات المنشور عدد 3 لسنة 1998.

طبقا للفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية يوضع الموظف الذي تمت تسميته بصفة متربص في رتبة جديدة في حالة إلحاق طيلة مدة التربص . و بناء عليه فيتعين عدم تقديم الإستقالة بل اتباع إجراءات الإلحاق طبقا للفصل 62 من قانون الوظيفة العمومية . عند الترسيم في الرتبة الجديدة يتم حذف المعني بالأمر من السلك الأصلي . ملاحظة هذا الإجراء لا يخص إلا الأعوان المنتدبين بصفة قارة أما بالنسبة للأعوان الوقتيين أو المتعاقدين فيتعين تقديم الإستقالة . بالنسبة للمؤسسة الجديدة إذا كانت منشأة عمومية أو شركة ذات رأس مال مشترك فيمكن اتباع إجراءات الإلحاق المذكورة أعلاه أما إذا كانت شركة خاصة فيتعين تقديم الإستقالة .

طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1710 لسنة 2012 تم استثناء مؤسسات التعليم العالي من أحكام الأمر المذكور بخصوص توزيع أيام و أوقات العمل و بالتالي تنطبق على المعنيين بالأمر التراتيب الداخلية الخصوصية.
1-10 of 412
Showing 1 to 10 of 412 results
اطرح سؤالك
الحد الأدنى 10 أحرف

سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.