الأسئلة الشائعة
412 سؤال
كل الفئات
طبقا للفصل 2 من الأمر عدد 2109 لسنة 1993 لا يتم الإدماج إلا إثر نهاية الإلحاق
بالتأكيد . من حق العضو الرسمي للجان الإدارية المتناصفة تسلم نسخة من الملف التأديبي حتى يتسنى له التثبت في المآخذ المنسوبة للعون محل التتبع التأديبي قبل تاريخ انعقاد المجلس.
يمنح حق الانتفاع برأس المال عند الوفاة عندما يكون المنخرط المتوفى في إحدى الحالات التالية :
- المباشرة للعمل.
- الإلحاق.
- العطلة بدون أجر.
- عدم المباشرة للعمل باستثناء عدم المباشرة لأسباب الشخصية.
- الإيقاف عن المباشرة لأسباب تأديبية.
- الوفاة تحت السلاح باستثناء الوفاة أثناء العمل التي تخول التمتع بجراية عسكرية.
- العطلة لبعث مؤسسة ( طبقا للأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة)
- المغادرة الاختيارية.
- المباشرة للعمل.
- الإلحاق.
- العطلة بدون أجر.
- عدم المباشرة للعمل باستثناء عدم المباشرة لأسباب الشخصية.
- الإيقاف عن المباشرة لأسباب تأديبية.
- الوفاة تحت السلاح باستثناء الوفاة أثناء العمل التي تخول التمتع بجراية عسكرية.
- العطلة لبعث مؤسسة ( طبقا للأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة)
- المغادرة الاختيارية.
نعم يمكن ذلك في صورة تنصيص الأمر الضابط للهيكل التنظيمي و شروط التسمية و الإعفاء من الخطط الوظيفية بمؤسسة الإلحاق على إمكانية مواصلة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية لمدة سنة إثر إنهاء الإلحاق .
يمكنك طلب نسخة من ورقة الحضور لإثبات تواجدك بمقر العمل و بالتالي إثبات العمل المنجز .
تخضع الإمتيازات العينية منحة السكن أو السكن الوظيفي ، سيارة المصلحة لأغراض شخصية أو السيارة الوظيفية و المنحة الكيلومترية بعنوان الخطة الوظيفية للحجز بعنوان التقاعد و الحيطة الإجتماعية و للضريبة على الدخل .
إذا كان المقصود التخلي الإرادي و المتواصل عن العمل فتتولى الإدارة إنجاز قرار في شطب المعني بالأمر من أجل التخلي عن العمل بعد استنفاذ جميع وسائل الإشعار و التنبيه القانونية : برقيات ، رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ . أما بخصوص الإنقطاع الوقتي عن العمل دون مبرر و المتكرر فيتم بالإضافة إلى الخصم من المرتب بعنوان فترة الغياب اتخاذ الإجراءات التأديبية في شأن المعني بالأمر من أجل الإخلال بواجب القيام بالوظيف و التغيب عن العمل دون مبرٌر و ليس هناك عقوبة محدٌدة في هذا الإطار حيث يتمتع رئيس الإدارة بسلطة تقديرية عند إسناد العقوبة .
تم التطرق إلى العطل التعويضية في إطار أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 728 لسنة 1998 أما بخصوص كيفية إسنادها فقد اعتمدت الإدارات العمومية على ما يلي : يتم تنفيل الأعوان القائمين بخدمات إضافية خارج التوقيت الإداري بإخضاع مدٌة الخدمات الزائدة المنجزة من قبل العون خلال الأيام العادية للعمل وأيام الراحة الأسبوعية إلى ضارب مرٌة ونصف في حين تسوٌى مدة الأعمال الزائدة المنجزة خلال أيام الأعياد الوطنية والدينية بضارب 2.
طبقا للأمر عدد 2139 لسنة 2009 يرتب الحاصلون على شهادة مؤهل التقني السامي بالمستوى الرابع من السلم الوطني للمهارات و هي شهادة تكوينية منظرة بمستوى الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى تخول الإنتداب في الرتب المنتمية إلى الصنف الفرعي أ3 .
يمكن للعون العمومي في الحالات الإستثنائية والطارئة أن يتغيب لمدة وجيزة خلال حصة العمل بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف رئيسه المباشر في العمل . و قد درجت الإدارة في الترخيص استثنائيا لأعوانها في التغيب أثناء حصة العمل استنادا لأحكام منشور السيد الوزير الأول عدد 29 لسنة 1987 غير أن ذلك لا يعتبر حقا مطلقا و يمكن للرئيس المباشر رفض الطلب لضرورة العمل .
131-140 of 412
Showing 131 to 140 of 412 results
اطرح سؤالك
سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.