الأسئلة الشائعة
412 سؤال
كل الفئات
يمكن طلب التمتع بإحالة على عدم المباشرة من أجل القيام بأبحاث أو دراسات . يمكنكم الإستئناس بالوثيقة المرفقة للتعرف على الشروط و الإجراءات و الوثائق اللازمة.
ليس هناك مدٌة دنبا للغياب غير الشرعي الموجبة للشطب لكن من واجب الإدارة الإسراع باتخاذ إجراءات التخلي عن العمل في شأن العون الذي قطع صلته بالإدارة و عرض مشروع قرار الشطب على إمضاء الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري .
للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية يتعين توفر شرط 5 سنوات في رتبة تنتمي إلى الصنف الفرعي أ2 مثال متصرف بالإضافة إلى شهادة الأستاذية و في صورة عدم توفر شرط الأستاذية أو ما يعادلها فتكون الأقدمية اللازمة 7 سنوات. يمكن الإستئناس بالوثيقة المرفقة .
طبقا لأحكام الفصل الثالث من الأمر عدد 2762 لسنة 1999 يمكن لأعوان سلك المكتبات و التوثيق العمل بنظام نصف الوقت.
الرأي عندي أن فترة التكليف بخطة مدير عام بالمنشأة العمومية لا يتم اعتبارها عند التكليف بخطة مدير عام إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 و بالتالي فيتعين توفر شرط 3 سنوات أقدمية في خطة مدير للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية
لا يمكن للعملة العمل بنظام نصف الوقت مع التمتع بنصف الأجر باعتبار أن الأمر عدد 2509 لسنة 1998 لم ينص على إمكانية العمل بنظام نصف الوقت بالنسبة للعملة . في المقابل يمكن العمل بنظام نصف الوقت مع التمتع بثلثي الأجر و ذلك بالنسبة للأمهات .
طبقا للفصل 2 من الأمر عدد 2109 لسنة 1993 لا يتم الإدماج إلا إثر نهاية الإلحاق
بالتأكيد . من حق العضو الرسمي للجان الإدارية المتناصفة تسلم نسخة من الملف التأديبي حتى يتسنى له التثبت في المآخذ المنسوبة للعون محل التتبع التأديبي قبل تاريخ انعقاد المجلس.
يمنح حق الانتفاع برأس المال عند الوفاة عندما يكون المنخرط المتوفى في إحدى الحالات التالية :
- المباشرة للعمل.
- الإلحاق.
- العطلة بدون أجر.
- عدم المباشرة للعمل باستثناء عدم المباشرة لأسباب الشخصية.
- الإيقاف عن المباشرة لأسباب تأديبية.
- الوفاة تحت السلاح باستثناء الوفاة أثناء العمل التي تخول التمتع بجراية عسكرية.
- العطلة لبعث مؤسسة ( طبقا للأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة)
- المغادرة الاختيارية.
- المباشرة للعمل.
- الإلحاق.
- العطلة بدون أجر.
- عدم المباشرة للعمل باستثناء عدم المباشرة لأسباب الشخصية.
- الإيقاف عن المباشرة لأسباب تأديبية.
- الوفاة تحت السلاح باستثناء الوفاة أثناء العمل التي تخول التمتع بجراية عسكرية.
- العطلة لبعث مؤسسة ( طبقا للأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة)
- المغادرة الاختيارية.
نعم يمكن ذلك في صورة تنصيص الأمر الضابط للهيكل التنظيمي و شروط التسمية و الإعفاء من الخطط الوظيفية بمؤسسة الإلحاق على إمكانية مواصلة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية لمدة سنة إثر إنهاء الإلحاق .
331-340 of 412
Showing 331 to 340 of 412 results
اطرح سؤالك
سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.