الأسئلة الشائعة

412 سؤال كل الفئات

تم ضبط عدد ساعات المطالب بها بالنسبة لعملة الدولة و المؤسسات العمومية بمقتضى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 و هي 48 ساعة بالنسبة للحراس النهاريين و 72 بالنسبة للحراس الليليين .

طبقا للأمر عدد 1706 لسنة 1994 يسند لكل عون بعنوان كل سنة عدد مهني يتراوح بين 0 و 100 و بناء عليه فإن العون الذي تمت نقلته في غرة ديسمبر 2025 يسند له عدد مهني بعنوان سنة 2025 و يمكن للرئيس المباشر الحالي في هذه الوضعية إذا تعذر عليه تقييم العون بصفة موضوعية نظرا لقصر فترة العمل الإستئناس برأي الرئيس المباشر السابق .

الغياب إثر حصول كارثة طبيعية يندرج ضمن حالات القوة القاهرة و في تقديري لا يطالب العون في هذه الوضعية بتسوية غيابه سواء بعطلة سنوية أو عطلة استثنائية .

يتم ضبط نسق التدرج بالنسبة لكل رتبة ضمن النظام الأساسي الخاص للسلك الذي تنتمي إليه الرتبة المعنية .

عند استنفاذ المعني بالأمر حقوقه في عطل مرض طويل الأمد يمكن طلب الإحالة على التقاعد الوجوبي من أجل السقوط البدني غير الناتج عن العمل طبقا لأحكام الفصل 27 من القانون عدد 18 لسنة 1959 و يعرض ملفه على اللجنة المختصة بالصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية كما يمكن طلب الإحالة على التقاعد النسبي لأسباب صحية في صورة توفر شرط أقدمية 15 سنة و بلوغ سن 50 و يعرض ملفه في هذه الحالة على لجنة التقاعد قبل بلوغ السن القانونية برئاسة الحكومة .

يمكن الرجوع إلى مقتضيات الفقرة الخامسة من المنشور عدد 01 لسنة 2024 .


يمكن للعون العمومي في الحالات الإستثنائية والطارئة أن يتغيب لمدة وجيزة خلال حصة العمل بعد الحصول على ترخيص مسبق من طرف رئيسه المباشر في العمل . و قد درجت الإدارة في الترخيص استثنائيا لأعوانها في التغيب أثناء حصة العمل استنادا لأحكام منشور السيد الوزير الأول عدد 29 لسنة 1987 غير أن ذلك لا يعتبر حقا مطلقا و يمكن للرئيس المباشر رفض الطلب لضرورة العمل .

تخضع الإمتيازات العينية منحة السكن أو السكن الوظيفي ، سيارة المصلحة لأغراض شخصية أو السيارة الوظيفية و المنحة الكيلومترية بعنوان الخطة الوظيفية للحجز بعنوان التقاعد و الحيطة الإجتماعية و للضريبة على الدخل .

تم التطرق إلى العطل التعويضية في إطار أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 728 لسنة 1998 أما بخصوص كيفية إسنادها فقد اعتمدت الإدارات العمومية على ما يلي : يتم تنفيل الأعوان القائمين بخدمات إضافية خارج التوقيت الإداري بإخضاع مدٌة الخدمات الزائدة المنجزة من قبل العون خلال الأيام العادية للعمل وأيام الراحة الأسبوعية إلى ضارب مرٌة ونصف في حين تسوٌى مدة الأعمال الزائدة المنجزة خلال أيام الأعياد الوطنية والدينية بضارب 2.

إذا كان المقصود التخلي الإرادي و المتواصل عن العمل فتتولى الإدارة إنجاز قرار في شطب المعني بالأمر من أجل التخلي عن العمل بعد استنفاذ جميع وسائل الإشعار و التنبيه القانونية : برقيات ، رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ . أما بخصوص الإنقطاع الوقتي عن العمل دون مبرر و المتكرر فيتم بالإضافة إلى الخصم من المرتب بعنوان فترة الغياب اتخاذ الإجراءات التأديبية في شأن المعني بالأمر من أجل الإخلال بواجب القيام بالوظيف و التغيب عن العمل دون مبرٌر و ليس هناك عقوبة محدٌدة في هذا الإطار حيث يتمتع رئيس الإدارة بسلطة تقديرية عند إسناد العقوبة .
381-390 of 412
Showing 381 to 390 of 412 results
اطرح سؤالك
الحد الأدنى 10 أحرف

سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.