الأسئلة الشائعة

412 سؤال كل الفئات

تتم تسوية أيام الراحة الأسبوعية التي تلي مباشرة عطلة مرض عادي باحتسابها ضمن مدة العطلة الممنوحة أي 7 أيام في هذه الوضعية استنادا لما يلي :
- من شروط التمتع بعطلة مرض عادي كما نص عليها الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 تعذٌر القيام بالمهام لأسباب صحية و بالتالي فإن المباشرة إثر عطلة مرض عادي يجب أن تكون فعلية و لا يمكن اعتماد مباشرة افتراضية أيام الراحة الأسبوعية .
- أيام الراحة الأسبوعية تمنح مقابل مباشرة العمل لمدة 5 أيام في الأسبوع و بالتالي في صورة عدم مباشرة العمل خلال هذه الأيام فليس للعون الحق في التمتع بها و تحتسب أيام الراحة الأسبوعية ضمن مدة العطلة التي سبقتها .
يمكنكم الإستئناس بالمذكرة المرفقة .
تحميل

تم ضبط نظام و مقادير منحة ساعات العمل الإضافية لفائدة أعوان الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية بمقتضى الأمر عدد 728 لسنة 1998 . بالنسبة لتحويل الساعات الإضافية إلى عطل تعويضية فإن الفصل الأول من الأمر عدد 728 لسنة 1998 نص على أنه لا يمكن تأجير الأعمال الإضافية التي تم تعويضها باستراحة معادلة لنفس المدة كما أن المناشير السنوية لإعداد مشروع الميزانية الصادرة عن رئاسة الحكومة تنص على إسناد عطل تعويضية مقابل الساعات الإضافية الفعلية

تنطبق على عملة المطاعم الجامعية أحكام الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص لسلك العملة .

طبقا لأحكام الأمر عدد 365 لسنة 1999 تنتمي رتبة محلل إلى الصنف الفرعي أ2 و بالتالي فهي رتبة غير معادلة لرتبة تقني رئيس التي تنتمي إلى الصنف الفرعي أ1 .

طبقا للفصل الثامن من الأمر عدد 2509 لسنة 1998 يتم انتداب العملة إثر اختبار مهني بالنسبة للأصناف 1 و 2 و 3 و امتحان مهني بالنسبة للأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و يتم ضبط تنظيم الإختبارات و الإمتحانات المهنية بمقتضى مقرر من طرف رئيس الإدارة .

طبقا للأمر عدد 728 لسنة 1998 لا يمكن إسناد منحة الساعات الإضافية للأعوان المكلفين بخطة وظيفية و بناء عليه لا يمكن إسناد عطل تعويضية للأعوان المعنيين بعنوان عمل إضافي .

في صورة إقرار الطبيعة المهنية لحادث الشغل فلا تحتسب فترة العجز المؤقت عن مباشرة المهام إلى حين حصول البرء ضمن رصيد عطلة المرض المستحقة بعنوان سنة عمل منجز .

درجت الإدارات العمومية على اعتماد طريقة احتساب هذا التنفيل بعنوان ساعات عمل إضافية عند إسناد العطل التعويضية و ذلك بمقتضى مذكرات داخلية في الغرض لكن لا يوجد نص قانوني صريح . يمكنكم الإستئناس بالمذكرة المصاحبة الصادرة عن مصالح وزارة التربية .
تحميل

تنطبق أحكام الفصل 37 من قانون الوظيفة العمومية في ما يتعلق بعطل الإستراحة السنوية على الأخصائيين النفسانيين أما بالنسبة للتوقيت الإداري فنظرا لخصوصية مهام الأخصائيين النفسانيين تتولى عادة كل وزارة إصدار مذكرات داخلية تضبط توقيت عمل المعنيين بالأمر .

طبقا للفصل 50 من قانون الوظيفة العمومية يمكن منح عطلة بدون أجر لمدة 3 أشهر في السنة الإدارية و يشترط للتمتع بهذه العطلة أن يكون للعون صفة الموظف أو العامل : العون الوقتي و العون المتعاقد ليس لديهما الحق ، تقديم مطلب يحظى بالموافقة المسبقة لرئيس الإدارة .
31-40 of 412
Showing 31 to 40 of 412 results
اطرح سؤالك
الحد الأدنى 10 أحرف

سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.