الأسئلة الشائعة

412 سؤال كل الفئات

من شروط التمتع بعطلة مرض العجز أو تعذر القيام بالمهام لأسباب صحية و ذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 و حيث أن المعني بالأمر أقام بالمستشفى بصفة فجئية فيكون هذا الشرط متوفرا و ثابتا و يكفي الإستظهار بشهادة إقامة من المستشفى في الآجال القانونية : 48 ساعة من تاريخ الإنقطاع ثم تتم تسوية الوضعية بتعمير مطلب العطلة و الإدلاء بالشهادة الطبية التي تنص على المدة اللازمة للشفاء بالتنسيق مع الرئيس المباشر .

طبقا للفصلين 5 و 41 من القانون عدد 12 لسنة 1985 و جميع النصوص التي نقحته أو تممته يشترط للإحالة على التقاعد بطلب من العون : التقاعد النسبي لأسباب صحية أو اجتماعية توفر شرطي الأقدمية : 15 سنة على الأقل و السن : 50 سنة على الأقل .

تختلف الشروط حسب صنف الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية : مثال بالنسبة للتقاعد النسبي يشترط أقدمية 37 سنة مع بلوغ سن 57 ، التقاعد النسبي لأسباب صحية أو اجتماعية يشترط 15 سنة أقدمية على الأقل مع بلوغ سن 50 ، التقاعد من أجل ممارسة وظائف مرهقة : أقدمية لا تقل 35 سنة و بلوغ سن 57 ، التقاعد في إطار البرنامج الخصوصي : بلوغ سن 57 و أقدمية لا تقل عن 15 سنة ، الإحالة على التقاعد الوجوبي من أجل السقوط البدني غير الناتج عن العمل : استيفاء شرط التمتع ب5 سنوات عطلة مرض طويل الأمد و لم يتم اشتراط أقدمية أو سن دنيا هذه أمثلة على سبيل الذكر لا الحصر . يمكنكم مراجعة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 و جميع النصوص التي نقحته أو تممته و القانون عدد 18 لسنة 1959 و أحكام الأمر عدد 542 لسنة 2022 .

ليس هناك مدة قانونية محددة طالما لم يتم قبول الإستقالة من طرف رئيس الإدارة المعنية . أما في صورة قبول الإستقالة و إصدار قرار إداري في الغرض فلا يمكن التراجع فيها و ذلك طبقا للفصل 78 من قانون الوظيفة العمومية .

طبقا للفصول77 و 78 و 79 و 80 من قانون الوظيفة العمومية إذا تم قبول الإستقالة بمقتضى قرار إداري صادر عن رئيس الإدارة فلا يمكن التراجع فيها و لا يمكن انتدابك من جديد إلا في صورة توفر جميع الشروط المطلوبة من المترشحين للخطة المعنية دون أي مراعاة لسالف صفتك كموظف.

يتم تقديم مطالب العمل بنظام نصف الوقت مع الإنتفاع بثلثي الأجر في أجل أقصاه 31 جانفي من كل سنة .

طبقا للمنشور عدد 19 لسنة 2010 تخصم مدٌة عطل المرض من رصيد عطلة الإستراحة السنوية المستحقة . مثال في صورة التمتع بعطلة مرض عادي لمدة شهر يتم خصم 2.5 يوم من رصيد عطلة الإستراحة السنوية للمعني بالأمر .

تم ضبط كيفية التمتع بمساحة زمنية مرنة طبقا لأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 1710 لسنة 2012 .

درجت بعض الإدارات على خصم مدة الإسترخاص من رصيد عطلة الإستراحة السنوية لكن لا يوجد نص صريح في هذا الشأن .

بالتأكيد تتقاضى الموظفة المتمتعة بعطلة ولادة بكامل مقدار منحة الإنتاج و ذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 187 لسنة 1988.
41-50 of 412
Showing 41 to 50 of 412 results
اطرح سؤالك
الحد الأدنى 10 أحرف

سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.