عطلة لبعث مؤسسة

النوع: مرسوم

الباب: العطل

الرقم: 21

الوزارة: رئاسة الحكومة

يتضمن هذا الملف المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، والذي نقح من بين أحكامه الفصل 50 مكرر من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة، المنظم لعطلة بعث مؤسسة. وبمقتضى الأحكام الجديدة يمكن أن تمنح للموظف المرسم عطلة لبعث مؤسسة لمدة أقصاها 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بما في ذلك في إطار الإجراءات الجماعية المنظمة بالقانون عدد 36 لسنة 2016، وتسند بقرار من رئيس الإدارة. ويواصل الموظف الانتفاع بالتغطية الاجتماعية خلال السنوات الثلاث الأولى دون حق في التدرج والترقية، فيدفع مساهمته في التقاعد والتأمين على المرض وتتكفل الإدارة بمساهمة المشغل. ويتمتع بنصف المرتب خلال السنة الأولى، ولمدة سنتين إذا بعث المؤسسة بمناطق التنمية الجهوية.

هذا هو المصدر الرسمي للنص كما تم رفعه على الموقع.