عطلة لبعث مؤسسة

النوع: أمر

الباب: العطل

الرقم: 1617

التاريخ: 2003/07/16

الوزارة: رئاسة الحكومة

أمر عدد 1617 لسنة 2003 مؤرخ في 16 جويلية 2003 يتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات إسناد عطلة لبعث مؤسسة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وأعوان المنشآت العمومية. تسند العطلة بعد أخذ رأي لجنة فنية تقيم جدوى المشروع حسب معايير منها: ارتباطه بالقطاعات المجددة أو ذات القيمة المضافة العالية، ومساهمته في تطوير المهن والأنشطة الواعدة وتوظيف التقنيات الحديثة، والتجديد في الصناعات التقليدية، واستغلال التقنيات المجددة في الإنتاج الفلاحي، وانخراطه في التوجهات الوطنية. تبدي اللجنة رأيها في أجل شهر، ويقدم المطلب عن طريق رئيس الإدارة. ويحتفظ المنتفع بحقه في إعادة إدماجه في سلكه الأصلي، مع الامتيازات المرتبطة بالخطة الوظيفية التي كان مكلفا بها عند توفر شغور، ويعتبر عند رجوعه قد قطع كل صلة بالمشروع الذي أحدثه. ويتضمن الملف أيضا الأمر عدد 1618 لسنة 2003.

هذا هو المصدر الرسمي للنص كما تم رفعه على الموقع.