عطل الأمومة و الأبوة

النوع: قانون

الباب: العطل

الرقم: 44

التاريخ: 2024/08/12

الوزارة: رئاسة الحكومة

القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 يتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، ومنشور بالرائد الرسمي عدد 99. ينطبق على أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام المنخرطين بالصندوق الوطني للتقاعد، وعلى أجراء وغير أجراء القطاع الخاص المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. تنتفع الأم بعطلة ما قبل الولادة بـ15 يوما كحد أقصى، وبعطلة ولادة بثلاثة أشهر بكامل المرتب (أو منحة في القطاع الخاص) ترفع إلى أربعة أشهر في حالة التوائم أو المولود الخديج أو الحامل لإعاقة، وشهر واحد إذا كان المولود ميتا. ويمكنها بطلب التمتع بعطلة ما بعد الولادة من شهر إلى أربعة أشهر بنصف المرتب، وبراحة رضاعة بساعة يوميا. وينتفع الأب بعطلة أبوة خالصة الأجر بسبعة أيام ترفع إلى عشرة في الحالات الخاصة، ويعتبر الأبوان خلالها في حالة مباشرة مع حفظ حقوقهما في الترقية والتقاعد.

هذا هو المصدر الرسمي للنص كما تم رفعه على الموقع.