شروط و كيفية التعويض لفائدة أعوان الصحة

النوع: أمر

الباب: التأجير

الرقم: 515

التاريخ: 2017/04/28

الوزارة: وزارة الصحة

الأمر الحكومي عدد 515 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط شروط وكيفية التعويض لفائدة الأعوان العاملين أيام الأعياد والعطل الرسمية المباشرين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الصحة. يلزم الأمر أعوان الأسلاك الإدارية والفنية وشبه الطبية والعملة بالمستشفيات والهياكل الصحية بتأمين استمرارية العمل أيام الأعياد والعطل الرسمية وفق جدول استمرار يعده مدير الهيكل ويصادق عليه المدير الجهوي للصحة، مقابل منحة استمرار، أو مقابل عطلة تعويضية إذا تعذر صرفها. وتحدد المنحة عن كل يوم عمل بـ60 دينارا للصنفين الفرعيين أ1 وأ2، و45 دينارا للصنف الفرعي أ3 والصنف ب وعملة الوحدة الثالثة، و35 دينارا للصنفين ج ود وعملة الوحدتين الأولى والثانية، وتخضع للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان أنظمة التقاعد والحيطة الاجتماعية.

هذا هو المصدر الرسمي للنص كما تم رفعه على الموقع.