منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية و المجالس الجهوية و مجالس الأقاليم

النوع: أمر

الباب: التأجير

الرقم: 178

التاريخ: 2025/04/04

الوزارة: رئاسة الحكومة

الأمر عدد 178 لسنة 2025 المؤرخ في 4 أفريل 2025 المتعلق بضبط مقدار منحة التمثيل المخولة لأعضاء المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وشروط إسنادها، الصادر تطبيقا للفصل 4 من القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2025. يتقاضى الأعضاء المنتخبون منحة تمثيل شهرية مقدارها الصافي 200 دينار عن كل جلسة بسقف شهري لا يتجاوز 800 دينار، فيما تبلغ للأعضاء من ذوي الإعاقة 300 دينار صافية عن كل جلسة بسقف شهري قدره 1200 دينار. وتخضع المنحة للضريبة على الدخل وللخصم من المورد وللمساهمات الاجتماعية في أنظمة التقاعد والتأمين على المرض، ما لم يكن العضو مشمولا بنظام تغطية اجتماعية آخر. ويحرم العضو من المنحة عن كل جلسة يتغيب عنها، وتحمل المبالغ على ميزانية وزارة الداخلية، ويتمتع بها الأعضاء المباشرون بداية من تاريخ نشر الأمر.

هذا هو المصدر الرسمي للنص كما تم رفعه على الموقع.