هذا هو المصدر الرسمي للنص كما تم رفعه على الموقع.
شروط كيفية التعويض لفائدة أعوان المحاكم العاملين خارج أوقات عملهم
النوع: أمر
الباب: التأجير
الرقم: 655
التاريخ: 2019/08/05
الوزارة: وزارة العدل
الأمر الحكومي عدد 655 لسنة 2019 المؤرخ في 5 أوت 2019 المتعلق بضبط شروط وكيفية التعويض لفائدة أعوان المحاكم العاملين خارج أوقات عملهم العادية والمباشرين بالمحاكم من الصنف العدلي، تطبيقا للقانون عدد 5 لسنة 2016 المتعلق بتنقيح مجلة الإجراءات الجزائية. يلزم الأمر أعوان المحاكم بتأمين استمرارية العمل بالليل وأيام الآحاد والأعياد والعطل الرسمية وفق جدول استمرار شهري، مقابل منحة تسمى "منحة الأعباء الإضافية" قدرها 100 دينار عن كل يوم عمل، تخضع للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان التقاعد، أو مقابل عطلة تعويضية إذا تعذر صرفها. ويتضمن الملف أيضا الأمر المماثل الخاص بالقضاة من الصنف العدلي، الذي يحدد منحة الأعباء الإضافية للقضاة بـ200 دينار تغطي 18 ساعة استمرار، مع احتساب الساعات الزائدة أو الناقصة بصفة تناسبية.
نصوص ذات صلة
عرض حول تأجير الأعمال الإستثنائية
وثائق و أدلة مرجعية
2026/10/31
عرض حول منحة التنقل
وثائق و أدلة مرجعية
2026/10/26
عرض حول الطرح من الضريبة بعنوان الأبناء في الكفالة
وثائق و أدلة مرجعية
2026/10/15
عرض حول هيكلة الأجور بالوظيفة العمومية
وثائق و أدلة مرجعية
2026/08/15
المدارس الريفية المنعزلة
قرار
2026/07/21