الأسئلة الشائعة
128 سؤال
كل الفئات
استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على اعتبار أن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية بخصوص منح أعوانها عطل استثنائية في إطار أحكام الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية.
طبقا للمنشور عدد 19 لسنة 2010 تحتسب أيام الراحة الأسبوعية و أيام الأعياد الوطنية و الدينية التي تلي آخر يوم من عطلة الإستراحة الممنوحة ضمن مدة العطلة السنوية.
طبقا للمنشور عدد 31 لسنة 2005 يتعين إعلام الإدارة مسبقا بكل سفر خارج تراب الجمهورية و بمقر الإقامة بالخارج .
يرجى مستقبلا مزيد توضيح السؤال . يجب التفريق بين وضعية القرين الذي لديه صفة العون العمومي و في هذه الحالة يمكن التمتع بإحالة على عدم المباشرة الخاصة من أجل تقريب الأزواج لمدة سنة قابلة للتجديد ، أما بالنسبة للقرين العامل في القطاع الخاص فيمكن التمتع بإحالة على عدم المباشرة من أجل ظروف استثنائية لمدة 5 سنوات . عموما يمكن الإستئناس بالوثيقة المصاحبة.
طبقا لأحكام الفصل الثامن من الأمر عدد 191 لسنة 1988 تتم تسوية مدة الغياب بمنح عطلة مرض عادي أو بالخصم من المرتب . و عادة تتوخى الإدارة التدرج لمعالجة هذه الوضعيات .
طبقا للفقرة الأخيرة من الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية يمكن أن تعقب عطلة الإستراحة عطلة المرض أما عطلة المرض فلا يمكن تعقب عطلة الإستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية و بناء عليه يتعين مباشرة العمل ثم طلب التمتع بعطلة مرض عادي أو الإستظهار بشهادة طبية سرية و انتظار رأي اللجنة الطبية المختصة .
طبقا للفصل 7 من الأمر عدد 191 لسنة 1988 لا يمكن ذلك حيث يتعيٌن توفٌر شرط المباشرة الفعلية أو أن يكون المعني بالأمر في عطلة مرض عادي للتمتٌع بعطلة مرض طويل الأمد وبالتالي فإنه يجب استئناف العمل ثم طلب التمتع بهذه العطلة.
في تقديري أن الفصول 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 من القانون عدد 50 لسنة 2013 واضحة و لا أرى موجبا لعدم تمكينك من حقوقك الناتجة عن حادث الشغل طالما تم إقرار الطبيعة المهنية للحادث بمقتضى المقرر المذكور في استفساركم.
يمكن التمتع بإحالة على عدم المباشرة من أجل تربية الأبناء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين بعنوان الأبناء دون سن السادسة و ذلك طبقا للفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية. يمكن الإستئناس بالوثيقة المرفقة للتعرف على الوثائق المطلوبة و الإجراءات اللازمة .
طبقا للفصل 43 من قانون الوظيفة العمومية تمنح عطل المرض التي لا تتجاوز مدتها 30 يوما عن كل فترة عمل مدتها 365 يوما مباشرة من طرف رئيس الإدارة و إذا تجاوزت هذا الحد تمنح العطلة بناء على رأي بالموافقة من طرف اللجنة الطبية المختصة . بناء عليه فلا يمكن رفض الشهادة الطبية طالما تم تقديمها في الآجال القانونية طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 . من جهة أخرى إذا تضمنت الشهادة الطبية تنصيصا على التمتع بعطلة مرض طويل الأمد فيتعين عرض الملف على اللجنة الطبية المختصة و يمكن للإدارة طلب إجراء مراقبة طبية في هذه الحالة .
101-110 of 128
Showing 101 to 110 of 128 results
اطرح سؤالك
سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.