الأسئلة الشائعة
128 سؤال
كل الفئات
تضبط إجراءات معالجة مطالب عطل المرض العادي بالفصول 41 و42 و43 من قانون الوظيفة العمومية والأمر عدد 191 لسنة 1988 والأمر عدد 168 لسنة 2019 والمنشورين عدد 41 لسنة 1988 وعدد 35 لسنة 1990، وتمر بالمراحل التالية:
1- عند تعرض العون لتوعك صحي يجعله عاجزا عن العمل، يوجه مطلب العطلة مرفقا بشهادة طبية إلى رئيسه المباشر في أجل 48 ساعة من تاريخ الانقطاع عن العمل، مع ذكر عنوانه الشخصي خلال مدة العطلة بدقة.
2- إذا أرسل المطلب بعد الآجال أو دون مؤيدات أو دون عنوان، لا تمنح العطلة ويخصم من المرتب بعنوان فترة الغياب.
3- تعالج مصالح الموارد البشرية المطلب: إذا لم يتجاوز مجموع عطل المرض العادي 30 يوما خلال 365 يوما، يمنح رئيس الإدارة العطلة مباشرة دون العرض على اللجنة الطبية.
4- إذا تجاوز المجموع 30 يوما أو كانت العطلة مباشرة بعد عطلة استراحة سنوية، يعرض الملف على اللجنة الطبية المختصة التي قد تطلب شهادة طبية سرية أو إجراء مراقبة طبية.
5- في صورة الموافقة يتخذ قرار عطلة مرض ويعلم المعني بنسخة منه، وفي صورة الرفض أو عدم إجراء المراقبة لا تمنح العطلة ويخصم من المرتب.
1- عند تعرض العون لتوعك صحي يجعله عاجزا عن العمل، يوجه مطلب العطلة مرفقا بشهادة طبية إلى رئيسه المباشر في أجل 48 ساعة من تاريخ الانقطاع عن العمل، مع ذكر عنوانه الشخصي خلال مدة العطلة بدقة.
2- إذا أرسل المطلب بعد الآجال أو دون مؤيدات أو دون عنوان، لا تمنح العطلة ويخصم من المرتب بعنوان فترة الغياب.
3- تعالج مصالح الموارد البشرية المطلب: إذا لم يتجاوز مجموع عطل المرض العادي 30 يوما خلال 365 يوما، يمنح رئيس الإدارة العطلة مباشرة دون العرض على اللجنة الطبية.
4- إذا تجاوز المجموع 30 يوما أو كانت العطلة مباشرة بعد عطلة استراحة سنوية، يعرض الملف على اللجنة الطبية المختصة التي قد تطلب شهادة طبية سرية أو إجراء مراقبة طبية.
5- في صورة الموافقة يتخذ قرار عطلة مرض ويعلم المعني بنسخة منه، وفي صورة الرفض أو عدم إجراء المراقبة لا تمنح العطلة ويخصم من المرتب.
تختلف وجهات النظر حول هذه الوضعية خاصة في صورة رفض المعني بالأمر الإدلاء بشهادة برء واستئناف العمل قبل تاريخ تنفيذ العقوبة ويمكن اعتماد الحل المتمثل في تعليق التمتع بعطلة مرض طويل الأمد طيلة مدٌة العقوبة على أن يتم على إثرها استئناف التمتع بالعطلة.
لم ينص الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية على إمكانية التمتع بعطلة استثنائية للزواج ولا تعتبر واجباعائليا ملحا و يمكن للمعني بالأمر التمتع بعطلة استراحة سنوية أو برمجة الزواج خلال عطلة مدرسية إذا كان مدرسا .
نعم يحقٌ له ذلك باعتبار أن للعون العمومي الحق في عطلة بدون أجر لمدٌة أقصاها 3 أشهر في السنة الإدارية ولم يشترط قانون الوظيفة العمومية فترة عمل منجز دنيا للتمتع بعطلة بدون أجر على غرار عطل المرض العادي أو عطل الاستراحة السنوية.
بالتأكيد تحتسب عطلة عيد الفطر كعطلة استراحة سنوية سواء تخللتها أو عقبتها أي 14 يوما و ذلك طبقا لمقتضيات المنشور عدد 19 لسنة 2010 .
تنظم عطل الأمومة والأبوة بالقانون عدد 44 لسنة 2024 والمنشور عدد 19 لسنة 2024:
- عطلة ما قبل الولادة: 15 يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من الحمل، بعد الإدلاء بشهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، بكامل المرتب بما في ذلك منحة الإنتاج.
- عطلة الولادة: تمنح لكل الأعوان الإناث دون استثناء لمدة 3 أشهر بكامل المرتب، بمطلب يقدم في أجل 48 ساعة من تاريخ الوضع مرفقا بشهادة طبية. وترفع إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو مولود خديج أو حامل لإعاقة أو لتشوهات خلقية، بتقرير طبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وتكون شهرا واحدا في صورة ولادة جنين ميت.
- عطلة ما بعد الولادة: من شهر إلى 4 أشهر بنصف المرتب (مع صرف المنح العائلية كاملة)، تمنح مباشرة إثر عطلة الولادة للموظفات والعاملات والوقتيات والمتعاقدات. ليست حقا مطلقا بل تخضع لتقدير الإدارة، ويقدم المطلب قبل 15 يوما على الأقل من نهاية عطلة الولادة مع تحديد المدة بدقة.
- راحة الرضاعة: لجميع الأعوان الإناث مهما كانت وضعيتهن، بمطلب مرفق بتصريح على الشرف، بساعة يوميا (أو ساعتين إذا كان العمل على حصتين).
- عطلة الأبوة: 7 أيام خالصة الأجر للأب، ترفع إلى 10 أيام في الحالات الخاصة.
ويعتبر الأبوان خلال هذه العطل في حالة مباشرة مع حفظ حقوقهما في التدرج والترقية والتقاعد.
- عطلة ما قبل الولادة: 15 يوما كحد أقصى خلال الشهر الأخير من الحمل، بعد الإدلاء بشهادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة، بكامل المرتب بما في ذلك منحة الإنتاج.
- عطلة الولادة: تمنح لكل الأعوان الإناث دون استثناء لمدة 3 أشهر بكامل المرتب، بمطلب يقدم في أجل 48 ساعة من تاريخ الوضع مرفقا بشهادة طبية. وترفع إلى 4 أشهر في صورة ولادة توأم أو مولود خديج أو حامل لإعاقة أو لتشوهات خلقية، بتقرير طبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وتكون شهرا واحدا في صورة ولادة جنين ميت.
- عطلة ما بعد الولادة: من شهر إلى 4 أشهر بنصف المرتب (مع صرف المنح العائلية كاملة)، تمنح مباشرة إثر عطلة الولادة للموظفات والعاملات والوقتيات والمتعاقدات. ليست حقا مطلقا بل تخضع لتقدير الإدارة، ويقدم المطلب قبل 15 يوما على الأقل من نهاية عطلة الولادة مع تحديد المدة بدقة.
- راحة الرضاعة: لجميع الأعوان الإناث مهما كانت وضعيتهن، بمطلب مرفق بتصريح على الشرف، بساعة يوميا (أو ساعتين إذا كان العمل على حصتين).
- عطلة الأبوة: 7 أيام خالصة الأجر للأب، ترفع إلى 10 أيام في الحالات الخاصة.
ويعتبر الأبوان خلال هذه العطل في حالة مباشرة مع حفظ حقوقهما في التدرج والترقية والتقاعد.
تختلف وجهات النظر حول هذه الوضعية كما يلي:
1- الرأي الأول: عطلة الاستراحة السنوية المقصود بها في الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية هي عطلة الإستراحة التي مدٌتها شهر عن كل سنة عمل منجز وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام الفصل 35 على المدرسين باعتبار أنهم يتمتعون بعطل مدرسية.
2- الرأي الثاني: يمكن تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية على المدرٌسين: " يمكن أن تعقب عطلة الاستراحة عطلة المرض أما عطلة المرض فلا يمكن أن تعقب عطلة الاستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية".
3- الرأي الثالث: و هو الرأي الأقرب للتطبيق السليم للفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية مع مراعاة خصوصية أسلاك المدرٌسين حيث يتم اعتبار العطلة الصيفية (من غرة جويلية على 13 سبتمبر) بمثابة عطلة استراحة سنوية للمدرسين و بالتالي يمكن في هذه الحالة تطبيق أحكام الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية استنادا إلى أن المدرسين يتمتعون بعطلة صيفية خالصة الأجر عن كل سنة دراسية منجزة أما بالنسبة للعطل المدرسية خلال السنة الدراسية فلا يمكن تطبيق أحكام الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية على عطل المرض التي تسبق أو تعقب هذه العطل.
1- الرأي الأول: عطلة الاستراحة السنوية المقصود بها في الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية هي عطلة الإستراحة التي مدٌتها شهر عن كل سنة عمل منجز وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام الفصل 35 على المدرسين باعتبار أنهم يتمتعون بعطل مدرسية.
2- الرأي الثاني: يمكن تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية على المدرٌسين: " يمكن أن تعقب عطلة الاستراحة عطلة المرض أما عطلة المرض فلا يمكن أن تعقب عطلة الاستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية".
3- الرأي الثالث: و هو الرأي الأقرب للتطبيق السليم للفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية مع مراعاة خصوصية أسلاك المدرٌسين حيث يتم اعتبار العطلة الصيفية (من غرة جويلية على 13 سبتمبر) بمثابة عطلة استراحة سنوية للمدرسين و بالتالي يمكن في هذه الحالة تطبيق أحكام الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية استنادا إلى أن المدرسين يتمتعون بعطلة صيفية خالصة الأجر عن كل سنة دراسية منجزة أما بالنسبة للعطل المدرسية خلال السنة الدراسية فلا يمكن تطبيق أحكام الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية على عطل المرض التي تسبق أو تعقب هذه العطل.
طبقا للفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية يمكن أن تعقب عطلة الإستراحة عطلة مرض عادي و بالتالي يمكنك التمتع بعطلة استراحة لمدة ثلاثة أيام إثر عطلة المرض العادي شريطة موافقة الرئيس المباشر.
تختلف وجهات النظر حول هذه الوضعية خصوصا إذا ما تعذر على المعنية بالأمر الإدلاء بشهادة برء واستئناف العمل قبل الوضع ويمكن اعتماد الحل المتمثل في تعليق عطلة مرض طويل الأمد إلى حين استنفاذ عطلة الولادة و عند الإقتضاء عطلة ما بعد الولادة و في صورة رغبة المعنية بالأمر في استئناف عملها فيتعين عليها الإستظهار بشهادة برء و انتظار رأي اللجنة الطبية.
لا يمكن للعون الوقتي التمتع بعطلة استثنائية طبقا لأحكام الفصل 106 من قانون الوظيفة العمومية .
91-100 of 128
Showing 91 to 100 of 128 results
اطرح سؤالك
سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.