الأسئلة الشائعة
مركز المعرفة القانوني للموظفين العموميين في تونس
مرحباً بكم في قسم الأسئلة الشائعة على منصة دليلي. هذا القسم يجمع الإجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً حول قانون الوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والترتيبية في تونس. سواء كنت تبحث عن معلومات حول الإجازات السنوية، شروط الترقية، العقوبات التأديبية، أو التقاعد، ستجد هنا إجابات واضحة وموثوقة تستند إلى النصوص القانونية الرسمية.
إجابات موثوقة
مستندة إلى النصوص القانونية الرسمية
تحديث مستمر
نقوم بتحديث الإجابات بانتظام
اطرح سؤالك
إذا لم تجد إجابة، اطرح سؤالك
كيفية استخدام هذه الصفحة
1
استخدم البحث
اكتب كلمة مفتاحية في مربع البحث للعثور على إجابة سريعة
2
تصفح حسب الفئة
اختر المحور المناسب لتصفح الأسئلة المتعلقة به
3
اطرح سؤالك
إذا لم تجد إجابة، استخدم نموذج طرح السؤال
بحث وتصفية
روابط سريعة للمحاور
متفرقات
تم تعريف اللجان الإدارية المتناصفة و ضبط مشمولاتها بمقتضى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 . يمكنكم الإستئناس بالوثيقة المرفقة .
تم ضبط مشمولات ناظر الدراسات بالمعاهد بمقتضى الفصل التاسع من الأمر عدد 1257 لسنة 2007 و هي مشمولات إدارية و بيداغوجية و نيابة المدير في صورة التعذر أو عدم الحضور باستثناء المسائل المالية و بناء عليه فهو مطالب كبقية الأعوان الإداريين بالمؤسسة التربوية بعدد محدد لساعات العمل الأسبوعية و هي 39 ساعة علما أن النظار يتمتعون بعطلة استراحة سنوية مدتها شهر واحد في الفترة الفاصلة بين 10 جويلية و 31 أوت و ذلك طبقا للمذكرة عدد 3974 بتاريخ 04جويلية 1981 .
حالات العون العمومي
يمكنك الإستئناس بالعرض حول الإلحاق أو الرجوع للمنشور عدد 83 لسنة 1993 المصاحب .
تختلف الوضعية حسب صفة الزوج : عون عمومي تم إلحاقه في إطار التعاون الفني أو عامل بالخارج في القطاع الخاص و يمكن في هذه الحالة التمتع بإحالة على عدم المباشرة . يمكن الإستئناس بالوثيقة المصاحبة للتعرف على الشروط و الإجراءات اللازمة حسب الوضعية .
التدرج و الترقية
إذا كان تاريخ مفعول الترقية سابق لتاريخ الإحالة على التقاعد تتولى الإدارة إعداد قرار ترقية يدوي و صرف مستحقات المعني بالأمر إلى غاية تاريخ إحالته على التقاعد و تحيين وضعيته بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية.
لا يمكن للأعوان الوقتيين المشاركة في المناظرات الداخلية للترقية حيث يتعين توفر شرط الترسيم غير أن المدٌة المقضاة بصفة عون وقتي تحتسب في الأقدمية في الرتبة عند الترشح للترقية إلى رتبة أعلى و ذلك طبقا لأحكام الفصل 107 من قانون الوظيفة العمومية .
التأجير
يمكنك الإستئناس بالوثيقة المصاحبة
العطل
تمت الإجابة على هذا السؤال سابقا انظر محور العطل . كما يمكن الرجوع إلى أحكام الفصل 38 من قانون الوظيفة العمومية ، المنشور عدد 3 لسنة 1998 و خاصة المنشور عدد 19 لسنة 2010.
طبقا للفصل 50 من قانون الوظيفة العمومية لم يتم اشتراط مدة دنيا من المباشرة للتمتع بعطلة بدون أجر و تبعا لذلك يمكن للمعني في هذه الحالة التمتع بهذه العطلة شريطة موافقة الرئيس المباشر و رئيس الإدارة المعنية .
الخطط الوظيفية
بالنسبة للخطط الوظيفية المشتركة : رئيس مصلحة ، كاهية مدير ، مدير ،.... يمكن للعون المكلف بخطة وظيفية الذي تم إلحاقه لدى وزارة أخرى مواصلة التمتع بالمنح و الإمتيازات المرتبطة بآخر خطة وظيفية لمدة سنة واحدة في صورة توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 . بالنسبة للخطط الوظيفية المنظرة بالخطط المشتركة يتم تطبيق نفس التمشي . أما بالنسبة للخطط الوظيفية الخصوصية على غرار مدير مؤسسة تربوية ، ناظر ،... لم يتم التنصيص ضمن النصوص المنظمة لهذه الخطط على إمكانية مواصلة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة لآخر خطة وظيفية .
161-170 of 396
Showing 161 to 170 of 396 results
اطرح سؤالك
ملاحظة هامة: جميع الأسئلة تخضع للمراجعة قبل النشر لضمان جودة المحتوى.
سياسة المراجعة:
- يتم مراجعة جميع الأسئلة يدوياً
- الرد خلال 24-48 ساعة عمل
- نحتفظ بحق تعديل أو حذف الأسئلة غير المناسبة