الأسئلة الشائعة
مركز المعرفة القانوني للموظفين العموميين في تونس
مرحباً بكم في قسم الأسئلة الشائعة على منصة دليلي. هذا القسم يجمع الإجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً حول قانون الوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والترتيبية في تونس. سواء كنت تبحث عن معلومات حول الإجازات السنوية، شروط الترقية، العقوبات التأديبية، أو التقاعد، ستجد هنا إجابات واضحة وموثوقة تستند إلى النصوص القانونية الرسمية.
إجابات موثوقة
مستندة إلى النصوص القانونية الرسمية
تحديث مستمر
نقوم بتحديث الإجابات بانتظام
اطرح سؤالك
إذا لم تجد إجابة، اطرح سؤالك
كيفية استخدام هذه الصفحة
1
استخدم البحث
اكتب كلمة مفتاحية في مربع البحث للعثور على إجابة سريعة
2
تصفح حسب الفئة
اختر المحور المناسب لتصفح الأسئلة المتعلقة به
3
اطرح سؤالك
إذا لم تجد إجابة، استخدم نموذج طرح السؤال
بحث وتصفية
روابط سريعة للمحاور
التدرج و الترقية
التدرج غير مرتبط بالترسيم في الرتبة إثر الترقية ويتم ضبط نسق التدرج و المدة للتدرج من درجة إلى درجة أعلى بمقتضى الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك .
الخطط الوظيفية
في هذه الوضعية تتم تسمية المعني بالأمر في الخطة الوظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بهيكل الإلحاق و ليس الأمر عدد 1245 لسنة 2006 و يتمتع بالمنح و الإمتيازات المرتبطة بهذه الخطة .
لا يمكن لأعوان السلك الإداري للتربيةالترشح لخطة ناظر أو مدير مؤسسة تربوية طبقا لأحكام الأمر عدد 1257 لسنة 2007 . كما لا يمكنهم المشاركة في المناظرة الخارجية لانتداب قيمين عامين و ذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 2522 لسنة 2013
للتسمية في خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية يتعين توفر شرط 5 سنوات في رتبة تنتمي إلى الصنف الفرعي أ2 مثال متصرف بالإضافة إلى شهادة الأستاذية و في صورة عدم توفر شرط الأستاذية أو ما يعادلها فتكون الأقدمية اللازمة 7 سنوات. يمكن الإستئناس بالوثيقة المرفقة .
الرأي عندي أن فترة التكليف بخطة مدير عام بالمنشأة العمومية لا يتم اعتبارها عند التكليف بخطة مدير عام إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 و بالتالي فيتعين توفر شرط 3 سنوات أقدمية في خطة مدير للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية
التأديب
من واجبات العون العمومي الإمتثال لتعليمات رئيسه المباشر في العمل باستثناء ما كان مخالفا للنصوص القانونية و التراتيب بصفة جلية وواضحة : بديهية اللامشروعية.
حالات العون العمومي
يمكن طلب التمتع بإحالة على عدم المباشرة من أجل القيام بأبحاث أو دراسات . يمكنكم الإستئناس بالوثيقة المرفقة للتعرف على الشروط و الإجراءات و الوثائق اللازمة.
لا يمكن للعملة العمل بنظام نصف الوقت مع التمتع بنصف الأجر باعتبار أن الأمر عدد 2509 لسنة 1998 لم ينص على إمكانية العمل بنظام نصف الوقت بالنسبة للعملة . في المقابل يمكن العمل بنظام نصف الوقت مع التمتع بثلثي الأجر و ذلك بالنسبة للأمهات .
الإنقطاع النهائي عن العمل
ليس هناك مدٌة دنبا للغياب غير الشرعي الموجبة للشطب لكن من واجب الإدارة الإسراع باتخاذ إجراءات التخلي عن العمل في شأن العون الذي قطع صلته بالإدارة و عرض مشروع قرار الشطب على إمضاء الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري .
الأنظمة الأساسية الخاصة
طبقا لأحكام الفصل الثالث من الأمر عدد 2762 لسنة 1999 يمكن لأعوان سلك المكتبات و التوثيق العمل بنظام نصف الوقت.
311-320 of 396
Showing 311 to 320 of 396 results
اطرح سؤالك
ملاحظة هامة: جميع الأسئلة تخضع للمراجعة قبل النشر لضمان جودة المحتوى.
سياسة المراجعة:
- يتم مراجعة جميع الأسئلة يدوياً
- الرد خلال 24-48 ساعة عمل
- نحتفظ بحق تعديل أو حذف الأسئلة غير المناسبة