الأسئلة الشائعة

مركز المعرفة القانوني للموظفين العموميين في تونس

مرحباً بكم في قسم الأسئلة الشائعة على منصة دليلي. هذا القسم يجمع الإجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً حول قانون الوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والترتيبية في تونس. سواء كنت تبحث عن معلومات حول الإجازات السنوية، شروط الترقية، العقوبات التأديبية، أو التقاعد، ستجد هنا إجابات واضحة وموثوقة تستند إلى النصوص القانونية الرسمية.

إجابات موثوقة

مستندة إلى النصوص القانونية الرسمية

تحديث مستمر

نقوم بتحديث الإجابات بانتظام

اطرح سؤالك

إذا لم تجد إجابة، اطرح سؤالك

كيفية استخدام هذه الصفحة
1
استخدم البحث

اكتب كلمة مفتاحية في مربع البحث للعثور على إجابة سريعة

2
تصفح حسب الفئة

اختر المحور المناسب لتصفح الأسئلة المتعلقة به

3
اطرح سؤالك

إذا لم تجد إجابة، استخدم نموذج طرح السؤال

بحث وتصفية

الإنقطاع النهائي عن العمل

تم ضبط سن الإحالة على التقاعد بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 1985 و جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 كما يلي : في سن الخامسة والستين 65: بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين والأساتذة الإستشفائيين الجامعيين والأساتذة المبرزين الإستشفائيين الجامعيين.* في سن اثنين وستين 62: بالنسبة إلى جميع الأعوان العموميين* في سن السابعة والخمسين 57: بالنسبة إلى أعوان السلك النشيط والعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة* في سن السابعة والخمسين 57: بالنسبة إلى الأعوان الذين قضوا 37 سنة من العمل الفعليفي سن السابعة والخمسين 57: بالنسبة للأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء 35سنة عملاويكتسب الحق في الانتفاع بالجراية قبل السن المذكورة آنفا في الحالات التالية:* العجز البدني* بطلب من المنخرط وبعد موافقة الوزارة الأولى* بمبادرة من المؤسسة المشغلة إثر حذف وظائف أو من أجل القصور المهني* التقاعد الوجوبي

باعتبارك قائما بأعمال منهكة و مخلة بالصحة : التنظيف بمؤسسة تربوية فإنك تتمتع عند إحالتك على التقاعد بتنفيل مدته : 4 سنوات تضاف إلى أقدميتك العامة : 34 سنة و ذلك طبقا لأحكام الفصل 32 من القانون عدد 12 لسنة 1985

العطل

تم ضبط الإجراءات اللازمة عند حصول مرض مهني بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 1995 . يمكنكم الإستئناس بالوثيقة المرفقة لمزيد التعرف على الإجراءات . بالنسبة لعامل الحضيرة الذي تمت تسوية وضعيته بانتدابه كعامل وقتي فإنه ليس لديه الحق في التمتع بعطلة مرض طويل الأمد و ذلك طبقا لأحكام الفصل 106 من قانون الوظيفة العمومية .

الأمراض التي تخوٌل التمتع بعطلة مرض طويل الأمد هي : السل ، السرطان ، الشلل و الأمراض العقلية و ذلك طبقا لأحكام الأمر 239 لسنة 1959 . يمكنك الإستئناس بالعرض المرفق للتعرف على الإجراءات اللازمة في الغرض
تحميل

تمت الإجابة على هذا السؤال سابقا : أنظر محور العطل

الأنظمة الأساسية الخاصة

يخضع عملة المطاعم المدرسية لأحكام النظام الأساسي الخاص لسلك عملة الدولة الصادر بمقتضى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 .

التدرج و الترقية

يمكنك المشاركة في المناظرة الداخلية بالملفات المفتوحة حاليا .

التأديب

في صورة تغيب عون دون تقديمه لمبرٌرات يتعين اتخاذ إجراءات التخلي في شأن المعني بالأمر و ذلك باستعمال وسائل التنبيه القانونية : توجيه برقيتين ثم رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالبلوغ إلى العنوان المضمن بآخر بطاقة إرشادات شخصية ممضاة من طرف المعني بالأمر . و بعد استنفاذ وسائل الإشعار و عدم إلتحاقه بمركز عمله و تبرير تغيبه عن العمل يعتبر قد قطع كل صلة بالإدارة و يتم شطبه بمقتضى قرار صادر عن رئيس الإدارة : الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري.

الترسيم

لا يتم ترسيم الأعوان المتعاقدين مباشرة إذ يتم تغيير صيغة انتدابهم بصفة عون وقتي ثم يتم ترسيمهم طبقا لأحكام الأمر عدد 1936 لسنة1998 أو في إطار أحكام استثنائية أو يتم إدماجهم بصفة متربصين ثم يتم ترسيمهم طبقا لأحكام النظام الأساسي الخاص للسلك الذي ينتمون إليه .

حالات العون العمومي

تم إلغاء التفرغ النقابي بصفة نهائية بمقتضى المنشور عدد 11 لسنة 2025
291-300 of 396
Showing 291 to 300 of 396 results
اطرح سؤالك
ملاحظة هامة: جميع الأسئلة تخضع للمراجعة قبل النشر لضمان جودة المحتوى.
الحد الأدنى 10 أحرف، الحد الأقصى 1000 حرف

سياسة المراجعة:

  • يتم مراجعة جميع الأسئلة يدوياً
  • الرد خلال 24-48 ساعة عمل
  • نحتفظ بحق تعديل أو حذف الأسئلة غير المناسبة